النص الكامل

مرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4832 تاريخ 04/03/1994 المتعلق بتحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية في مجلس الخدمة المدنية, واستعيض عنه بالنص التالي: "- حدد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية, وفقا لما يلي: - /125000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس على الا يزيد التعويض الشهري عن خمسماية الف ليرة لبنانية. - /100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للعضو شرط الا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية الف ليرة لبنانية. لا يستفيد العضو الموظف من تعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي".

المادة 1 من مرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185030/article/1/