ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,لا سيما
المادة 363 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/02/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والسلامة العامة الحاصلة بتاريخ 27/02/1994 بتفجير قذائف حربية داخل كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل والتي نتج عنها عدد من القتلى والجرحى, وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركو او حرضوا او تدخلو فيها بأية صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طبارة