All legislation

مرسوم Decree No. 4825 02/03/1994

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4825
Date
02/03/1994
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1994, p. 291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4825 تاريخ 02/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية,لا سيما

المادة 363 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي والسلامة العامة الحاصلة بتاريخ 27/02/1994 بتفجير قذائف حربية داخل كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل والتي نتج عنها عدد من القتلى والجرحى, وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركو او حرضوا او تدخلو فيها بأية صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة