المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27, تاريخ 16 شباط سنة 1953 البندان التاليان: 6- الحق في فرض الغرامات الاجمالية. 7- الحق في تطبيق القواعد العسكرية المتعلقة بالاعمال الحربية عند تسيير الجنود لاعمال مسلحة, وفي استعمال الاسلحة والمعدات بجميع الطرق التي تمكنهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 اذار سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع
الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية
الامضاء: جورج حكيم
وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام
والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق
الامضاء: سليم حيدر