المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27, تاريخ 16 شباط سنة 1953 البندان التاليان: 6- الحق في فرض الغرامات الاجمالية. 7- الحق في تطبيق القواعد العسكرية المتعلقة بالاعمال الحربية عند تسيير الجنود لاعمال مسلحة, وفي استعمال الاسلحة والمعدات بجميع الطرق التي تمكنهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم.