جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 45 04/03/1953

اضافة فقرة الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31-10-1952 (قانون البلديات )

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
45
التاريخ
04/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/1953, ص. 494
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 04/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1952, الفقرة التالية: "تطبق في انتخاب المجالس البلدية احكام المادة 24 المعدلة من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 10 آب 1950 المتعلقة برجال الجندية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر