المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1952, الفقرة التالية: "تطبق في انتخاب المجالس البلدية احكام المادة 24 المعدلة من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 10 آب 1950 المتعلقة برجال الجندية".