المادة 1
مادة 1: على لجان تقييد الاسماء الانتخابية ان تضع قوائم باسماء الناخبات اللواتي تتوفر فيهن الشروط القانونية. على هذه اللجان ان تودع القوائم قبل العاشر من شهر نيسان سنة 1953 مكاتب البلديات والمختارين للاعلان عنها والاطلاع عليها.
مرسوم إشتراعى رقم 48 05/03/1953
مادة 1: على لجان تقييد الاسماء الانتخابية ان تضع قوائم باسماء الناخبات اللواتي تتوفر فيهن الشروط القانونية. على هذه اللجان ان تودع القوائم قبل العاشر من شهر نيسان سنة 1953 مكاتب البلديات والمختارين للاعلان عنها والاطلاع عليها.
مادة 2: يمكن الاعتراض على القوائم المنظمة وفقا لاحكام المادة الاولى في مهلة تنتهي في العشرين من شهر نيسان سنة 953 وعلى لجان تقييد الاسماء ان تفصل الاعتراضات قبل اول ايار سنة 1953 وان تودع القوائم وزارة الداخلية قبل السادس منه.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور صدوره.
بيروت في 5 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر