All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 48 05/03/1953

يتعلق بتقييد اسماء الناخبات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
48
Date
05/03/1953
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1953, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 05/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على لجان تقييد الاسماء الانتخابية ان تضع قوائم باسماء الناخبات اللواتي تتوفر فيهن الشروط القانونية. على هذه اللجان ان تودع القوائم قبل العاشر من شهر نيسان سنة 1953 مكاتب البلديات والمختارين للاعلان عنها والاطلاع عليها.

المادة 2

مادة 2: يمكن الاعتراض على القوائم المنظمة وفقا لاحكام المادة الاولى في مهلة تنتهي في العشرين من شهر نيسان سنة 953 وعلى لجان تقييد الاسماء ان تفصل الاعتراضات قبل اول ايار سنة 1953 وان تودع القوائم وزارة الداخلية قبل السادس منه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور صدوره.

بيروت في 5 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر