جميع التشريعات

قانون رقم 15 24/02/1982

تعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة المعدلة من قانون انشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لجهة رفع قيمة تعويضات - رئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف

النوع
قانون
الرقم
15
التاريخ
24/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/1982, ص. 260
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 15 تاريخ 24/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة المعدلة من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 على الوجه التالي: تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة بأربعماية ليرة للرئيس , وبثلاثماية وعشرين ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الفي ليرة للرئيس والف وستماية ليرة للعضو.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل