المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة السادسة المعدلة من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954 على الوجه التالي: تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الحضور الفعلي لكل جلسة بأربعماية ليرة للرئيس , وبثلاثماية وعشرين ليرة للعضو, على ان لا تتجاوز المخصصات الشهرية الفي ليرة للرئيس والف وستماية ليرة للعضو.