جميع التشريعات

قرار رقم 7 26/02/1993

يتعلق بتعديل ثمن اجازة الاستيراد والتصدير.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
26/02/1993
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/1993, ص. 206
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 26/02/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ

8/12/1973 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 المعدل بالقانون

20/67 تاريخ 25/02/1967 (نظام مكتب الحبوب والشمندر

السكري)

بناء على القرار رقم 9940 تاريخ 02/03/1957, المتعلق

بتحديد ثمن اجازات الاستيراد والتصدير,

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة

ومدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

بالتكليف ,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9940 تاريخ 02/03/1957 بحيث تصبح كما يلي: "يحدد ثمن اجازة الاستيراد واجازة التصدير المؤلفة كل منها من ثلاث نسخ بمبلغ قدره /25000/ل.ل. خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية للاجازة الواحدة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 شباط 1993 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب بروانت دمرجيان