المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9940 تاريخ 02/03/1957 بحيث تصبح كما يلي: "يحدد ثمن اجازة الاستيراد واجازة التصدير المؤلفة كل منها من ثلاث نسخ بمبلغ قدره /25000/ل.ل. خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية للاجازة الواحدة".
قرار Decision No. 7 26/02/1993
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ
8/12/1973 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 المعدل بالقانون
20/67 تاريخ 25/02/1967 (نظام مكتب الحبوب والشمندر
السكري)
بناء على القرار رقم 9940 تاريخ 02/03/1957, المتعلق
بتحديد ثمن اجازات الاستيراد والتصدير,
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة
ومدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
بالتكليف ,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9940 تاريخ 02/03/1957 بحيث تصبح كما يلي: "يحدد ثمن اجازة الاستيراد واجازة التصدير المؤلفة كل منها من ثلاث نسخ بمبلغ قدره /25000/ل.ل. خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية للاجازة الواحدة".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 شباط 1993 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب بروانت دمرجيان