النص الكامل

مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 نافذ

المادة 5

المادة 5

يجوز ان تعقد في اليوم الواحد ثلاث جلسات على الاكثر شرط ان تستغرق الجلسة الواحدة الربع ساعات على الاقل. اذا استغرقت الجلسة اقل من اربع ساعات , خفض التعويض الى النصف .

المادة 5 من مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166670/article/5/