جميع التشريعات

مرسوم رقم 3230 02/03/1993

تعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات في مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

النوع
مرسوم
الرقم
3230
التاريخ
02/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/1993, ص. 187/188
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14254 تاريخ 08/11/2024 (the text)
مرسوم رقم 1715 تاريخ 09/04/2009 (Art. 2)
قرار رقم 66 تاريخ 20/05/2003 (the text)
مرسوم رقم 1957 تاريخ 23/12/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 963 تاريخ 26/08/1983 المعدل بالمرسوم رقم 1362 تاريخ 15/06/1991 (تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 966 تاريخ 07/03/1991 (تحديد تعويضات لجان التصحيح للامتحانات الرسمية ومباريات الدخول التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2045 تاريخ 20/12/1991 (تحديد تعويضات اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا في المديرية العامة للتربية الوطنية),

بناء على المرسوم رقم 2048 تاريخ 20/12/1991 (تحديد تعويضات الموظفين المكلفين مراقبة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للشباب والرياضة والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 533 تاريخ 05/10/1992,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 19/92 تاريخ 26/11/1991),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/01/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت التعويضات المنصوص عليها في المراسيم رقم 963 تاريخ 26/08/1983 (المعدل بالمرسوم رقم 1362 تاريخ 15/06/1991) ورقم 966 تاريخ 07/03/1991 ورقم 3045 تاريخ 20/12/1991 ورقم 2048 تاريخ 20/12/1991 والعائدة للجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية وفي الامتحانات الرسمية التي تجريها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة,وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 523 / 2014 ) (عدلت بموجب مرسوم 1957 / 1999 )

يتقاضى كل من افراد جهاز المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية تعويضا مقطوعا يحدد مقداره كما هو مبين ادناه, ويتناول هذا التعويض اعمال المراقبة واجور النقل وتعويض الانتقال:

المهام ----------------- ----------------------مقدار التعويض ل.ل

- لرئيس المركز - ( عن اليوم الواحد) : سبعون الف ليرة:/70000/ل.ل.

- للمراقب العام- (عن اليوم الواحد):ستون الف ليرة:/60000/ل.ل

- للمراقب - (عن اليوم الواحد) :خمسون الف ليرة:/50000/ل.ل

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 1957 / 1999 )

يتقاضى كل من الموظفين والمتعاقدين والاجراء عن اعمال المراقبة في التمارين الخطية التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء, تعويضا مقطوعا يحدد مقداره كما هو مبين ادناه:

- موظفو الفئة الثالثة ومن يماثلهم من المتعاقدين - عن التمرين الخطي الواحد:خمسة عشر الف ليرة لبنانية .

- سائر الموظفين والمتعاقددين والاجراء - عن التمرين الخطي الواحد: تسعة الاف ليرة لبنانية.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 523 / 2014 )

- في مجلس الخدمة المدنية

يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية تعويضاً يحدد مقداره اما على اساس الجلسات أو على اساس المسابقات أو بالطريقتين معاً، وذلك وفقاً لما يلي:

- العمل------------------ مقدار التعويض ل.ل-

- عن الجلسة الواحدة -- من اربعين الف ليرة لبنانية /40.000/ ل.ل الى خمسة وسبعين الف ليرة لبنانية /75.000/ ل.ل-

-عن المسابقة الواحدة - من الفي ليرة لبنانية /2.000/ ل.ل الى اربعة آلاف ليرة لبنانية /4.000/ ل.ل-

2- في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

عن الجلسة الواحدة: من خمسةالف ليرة الى عشرة الاف ليرة

عن المسابقة الواحدة: من مئتي ليرة الى سبعماية ليرة.

المادة 5

يجوز ان تعقد في اليوم الواحد ثلاث جلسات على الاكثر شرط ان تستغرق الجلسة الواحدة الربع ساعات على الاقل. اذا استغرقت الجلسة اقل من اربع ساعات , خفض التعويض الى النصف .

المادة 6

يعطى افراد اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي اجريت في بداية عام 1992 بالاضافة الى التعويضات المستحقة لهم بموجب احكام المراسيم المرعية الاجرء قبل نفاذ هذا المرسوم, بدلات اتعاب توازي الفرق بين هذه التعويضات والتعويضات المقررة في هذا المرسوم.

المادة 7

تعدل التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة متوسط الزيادات التي تطرأ على رواتب الموظفين في الملاك الاداري العام.

يتم التعديل بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية او من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, كما فيما خصه.

المادة 8

الغي المرسوم رقم 1362 تاريخ 15/06/1991 واعيد العمل بالاحكام التي الغيت بموجبه والتي لا تتعارض والاحكام الجديدة المذكورة اعلاه كماالغيت النصوص والاحكام التي تتعارض وهذه الاحكام الجديدة.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء:رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: مخايل الضاهر رئيس مجلس الوزراء الامضا: رفيق الحريري