المادة 7
تعدل التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة متوسط الزيادات التي تطرأ على رواتب الموظفين في الملاك الاداري العام.
يتم التعديل بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية او من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, كما فيما خصه.
مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 نافذ
تعدل التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة متوسط الزيادات التي تطرأ على رواتب الموظفين في الملاك الاداري العام.
يتم التعديل بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية او من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, كما فيما خصه.
المادة 7 من مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166670/article/7/