جميع التشريعات

مرسوم رقم 3243 03/03/1993

تجديد فترة استيفاء رسوم رخص الصيد لحساب المجلس الوطني للصيد البري.

النوع
مرسوم
الرقم
3243
التاريخ
03/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/1993, ص. 191
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3243 تاريخ 03/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8327

تاريخ 06/07/1974 (تحديد بعض الاحكام المتعلقة بالصيد

البري), لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 2332 تاريخ 31/03/1992 (تجديد مدة

تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب المجلس الوطني للصيد البري),

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/01/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

جددت فترة استيفاء رسومرخص الصيد لحساب المجلس الوطني للصيد البري في لبنان لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 01/01/1993

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحرير وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس