المادة 1
مادة 1:
جددت فترة استيفاء رسومرخص الصيد لحساب المجلس الوطني للصيد البري في لبنان لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 01/01/1993
مرسوم Decree No. 3243 03/03/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8327
تاريخ 06/07/1974 (تحديد بعض الاحكام المتعلقة بالصيد
البري), لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 2332 تاريخ 31/03/1992 (تجديد مدة
تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب المجلس الوطني للصيد البري),
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/01/1993,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
جددت فترة استيفاء رسومرخص الصيد لحساب المجلس الوطني للصيد البري في لبنان لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 01/01/1993
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحرير وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس