ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
قانون الجمارك ولا سيما المادة 213/تساعا منه,
بناء على استدعاء الشركة العامة للصيد البحري والونسروة
ش .م.م.
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح الشركة العامة للصيد البحري والكونسروة ش .م.م. وضع المستودع الصناعي في مصنعها الكائن على العقار رقم 1686 من منطقة شكا العقارية, عن الاصناف التالية, المعدة لتعليب الطون والسردين: - الاسماك من نوع التونة والسردين - الزيت النباتي المستخرج من دوار الشمس - الخل الصالح للاكل في براميل او غيرها - صلصة البندورة - علب معدنية
مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة, الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
العضو العضو الرئيس
عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر