All legislation

قرار Decision No. 22 01/03/1993

منح الشركة العامة للصيد البحري والكونسروة ش .م.م. وضع المستودع الصناعي لتعليب الطون والسردين

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
01/03/1993
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1993, p. 201
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 223 تاريخ 09/11/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 01/03/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى

قانون الجمارك ولا سيما المادة 213/تساعا منه,

بناء على استدعاء الشركة العامة للصيد البحري والونسروة

ش .م.م.

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الشركة العامة للصيد البحري والكونسروة ش .م.م. وضع المستودع الصناعي في مصنعها الكائن على العقار رقم 1686 من منطقة شكا العقارية, عن الاصناف التالية, المعدة لتعليب الطون والسردين: - الاسماك من نوع التونة والسردين - الزيت النباتي المستخرج من دوار الشمس - الخل الصالح للاكل في براميل او غيرها - صلصة البندورة - علب معدنية

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة, الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر