جميع التشريعات

مرسوم رقم 9576 30/01/2003

تحديد تعويض حضور جلسات اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النوع
مرسوم
الرقم
9576
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 10, 13/02/2003, ص. 1012
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9576 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 وتعديلاته

(قانون الضمان الاجتماعي)

بناء على المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969

(انشاء لجنة مالية لدى الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي)

بناء على المرسوم رقم 5389 تاريخ 21/04/2001

(تعيين اللجنة المالية لدى الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي)

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي بقراره رقم 219 المتخذ في

الجلسة عدد 122/م أض/2001 تاريخ 12/07/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

العمل

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

(فيما خص صلاحياتها) بقرارها رقم 1094 تاريخ

03/10/2001

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

33/2001-2002 تاريخ 29/11/2001)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/12/2002 وبتاريخ 09/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

حدد التعويض عن حضور جلسة اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ /200/ ألف ل.ل. على أن لا يتعدى التعويض الشهري عن أكثر من 4 جلسات كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة