المادة 1
مادة 1:
حدد التعويض عن حضور جلسة اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ /200/ ألف ل.ل. على أن لا يتعدى التعويض الشهري عن أكثر من 4 جلسات كحد اقصى.
مرسوم Decree No. 9576 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 وتعديلاته
(قانون الضمان الاجتماعي)
بناء على المرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969
(انشاء لجنة مالية لدى الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي)
بناء على المرسوم رقم 5389 تاريخ 21/04/2001
(تعيين اللجنة المالية لدى الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي)
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي بقراره رقم 219 المتخذ في
الجلسة عدد 122/م أض/2001 تاريخ 12/07/2001
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
العمل
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
(فيما خص صلاحياتها) بقرارها رقم 1094 تاريخ
03/10/2001
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
33/2001-2002 تاريخ 29/11/2001)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/12/2002 وبتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
حدد التعويض عن حضور جلسة اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ /200/ ألف ل.ل. على أن لا يتعدى التعويض الشهري عن أكثر من 4 جلسات كحد اقصى.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: علي قانصوه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة