النص الكامل

مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166688/article/4/