النص الكامل

مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 3 من مرسوم رقم 9579 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166688/article/3/