المادة 2
مادة 2: يطلب الى المصارف من اجل احتساب كل من مجموع صافي التسليفات بالعملات الاجنبية ومجموع صافي الودائع وشهادات الايداع وسندات الدين بالعملات الاجنبية: - اعتماد بنود وضعية المصارف - نموذج 2010 - المبينة في الملحق رقم (1) المرفق وبما فيها التعديلات والاضافات في بنود الوضعية المذكورة, الواردة في الملحق رقم (2) المرفق. ب- تطبيق معادلة الاحتساب المبينة في الملحق رقم (3) المرفق. ج- تطبيق طريقة احتساب الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملات الاجنبية المبينة في الملحق رقم (4) المرفق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة (د)) بموجب قرار رقم 6987 تاريخ 04/06/1998, المادة 1, 18/06/1998
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 6893 تاريخ 14/2/1998 المتعلق بتحديد سقف للتسليفات بالعملة الاجنبية الفقرة (د) الآتي نصها: "د- اعتبار التسليفات بالعملات الاجنبية الممنوحة من المصرف التابع والممولة من المصرف الام من ضمن صافي التسليفات الممنوحة من هذا الاخير".