المادة 3
مادة 3: يتوجب على المصارف التي تتجاوز صافي التسليفات لديها بالعملات الاجنبية الى ودائعها وناتج سندات الدين وشهادات الايداع التي تصدرها بهذه العملات النسبة المسموح بها بموجب المادة الاولى من هذا القرار ايداع احتياطيادنى خاص لدى مصرف لبنان بالعملات الاجنبية يعادل قيمة التجاوز الحاصل على هذه النسبة يتم احتساب الاحتياطي الادنى الخاص المشار اليه اعلاه وفقا لذات الاصول والشروط المطبقة بالنسبة للاحتياطي الالزامي على التزامات المصارف.