جميع التشريعات

قرار رقم 738 25/11/1970

تحديد الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسكاير في بعض شوارع بيروت

النوع
قرار
الرقم
738
التاريخ
25/11/1970
الجريدة الرسمية
العدد 100, 14/12/1970, ص. 1757-1758
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 96 تاريخ 07/03/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 738 تاريخ 25/11/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة والالبان والاجبان والسكاير في شوارع بيروت التالية: الزهار- اديب اسحق- ساسين- السيوفي والمتفرع عنها- الغزالية- فرح- مار لويس - مار نقولا- مار متر- اسحق بن حنين- السيار- اوتيل ديو- حاووز الدحديلي- المطران غفرائيل- المطران مسره- شيخ الغابي- طريق الشام الى شارع الناصرة- محطة الناصرة- عبد الوهاب الانكليزي- دير الناصرة ومتفرعاتها- سيف الدين الخطيب - زهرة الاحسان- شارع مونو- شارع سوديكو- شارع البارودي- شارع لبنان- شارع ترابو- شارع زيدان- فرن الحايك. أيام الاحاد- اول ايار- و22 تشرين الثاني من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة أصناف أخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 25 تشرين الثاني سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان