المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة والالبان والاجبان والسكاير في شوارع بيروت التالية: الزهار- اديب اسحق- ساسين- السيوفي والمتفرع عنها- الغزالية- فرح- مار لويس - مار نقولا- مار متر- اسحق بن حنين- السيار- اوتيل ديو- حاووز الدحديلي- المطران غفرائيل- المطران مسره- شيخ الغابي- طريق الشام الى شارع الناصرة- محطة الناصرة- عبد الوهاب الانكليزي- دير الناصرة ومتفرعاتها- سيف الدين الخطيب - زهرة الاحسان- شارع مونو- شارع سوديكو- شارع البارودي- شارع لبنان- شارع ترابو- شارع زيدان- فرن الحايك. أيام الاحاد- اول ايار- و22 تشرين الثاني من كل سنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة أصناف أخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 25 تشرين الثاني سنة 1970
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان