جميع التشريعات

قانون رقم 12 12/12/1972

وقف مفعول الحق المعطى للمؤجر في الفقرة 2 من المادة 21 من قانون 9 أيار سنة 1967

النوع
قانون
الرقم
12
التاريخ
12/12/1972
الجريدة الرسمية
العدد 100, 14/12/1972, ص. 1
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 8 تاريخ 31/01/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 12 تاريخ 12/12/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يوقف مفعول الحق المعطى للمؤجر في الفقرة 2 من المادة 21 من القانون رقم 29/67 تاريخ 9 أيار سنة 1967 لغاية 31/12/ 1972 تبقى سارية المفعول الاحكام القضائية المبرمة الصادرة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يعمل بهذا القانون فور صدوره.

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور