All legislation

قانون Law No. 12 12/12/1972

وقف مفعول الحق المعطى للمؤجر في الفقرة 2 من المادة 21 من قانون 9 أيار سنة 1967

Type
قانون · Law
Number
12
Date
12/12/1972
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1972, p. 1
Status
In force
Amended by
قانون رقم 8 تاريخ 31/01/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 12 تاريخ 12/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يوقف مفعول الحق المعطى للمؤجر في الفقرة 2 من المادة 21 من القانون رقم 29/67 تاريخ 9 أيار سنة 1967 لغاية 31/12/ 1972 تبقى سارية المفعول الاحكام القضائية المبرمة الصادرة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يعمل بهذا القانون فور صدوره.

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور