المادة 1
مادة وحيدة: يوقف مفعول الحق المعطى للمؤجر في الفقرة 2 من المادة 21 من القانون رقم 29/67 تاريخ 9 أيار سنة 1967 لغاية 31/12/ 1972 تبقى سارية المفعول الاحكام القضائية المبرمة الصادرة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يعمل بهذا القانون فور صدوره.