المادة 2
مادة 2: يشترط في تطبيق المادة الاولى اعلاه, ان يكون الزيتون معبا في صفائح معدنية لا يزيد الوزن الصافي لعبوة الزيتون فيها عن خمسة عشر كيلو غراما.
قرار رقم 456 تاريخ 02/12/1966 نافذ
مادة 2: يشترط في تطبيق المادة الاولى اعلاه, ان يكون الزيتون معبا في صفائح معدنية لا يزيد الوزن الصافي لعبوة الزيتون فيها عن خمسة عشر كيلو غراما.
المادة 2 من قرار رقم 456 تاريخ 02/12/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166782/article/2/