جميع التشريعات

قرار رقم 456 02/12/1966

باستيراد الزيتون المصنع دون اجازة مسبقة

النوع
قرار
الرقم
456
التاريخ
02/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 100, 15/12/1966, ص. 1930
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 456 تاريخ 02/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون المصنع (البند الجمركي 7/3/1) دون اجازة مسبقة, من سوريا والاردن وذلك اعتبارا من 10/12/1966 حتى نهاية 10/2/1967

المادة 2

مادة 2: يشترط في تطبيق المادة الاولى اعلاه, ان يكون الزيتون معبا في صفائح معدنية لا يزيد الوزن الصافي لعبوة الزيتون فيها عن خمسة عشر كيلو غراما.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1966 وزير الزراعة الامضاء: بشير العثمان