المادة 1
مادة 1: يعتبر معوزا وفقا لقانون 17 ايلول 1962 كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /2000/ الفي ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4779 تاريخ 22/06/1966, المادة 1, 04/07/1966
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14753 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول سنة 1963 على الوجه التالي: المادة الاولى- يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /2500/ الفين وخمسين مئة ليرة ل."