المادة 1
مادة 1: يعتبر معوزا وفقا لقانون 17 ايلول 1962 كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /2000/ الفي ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4779 تاريخ 22/06/1966, article 1, 04/07/1966
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14753 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول سنة 1963 على الوجه التالي: المادة الاولى- يعتبر معوزا وفقا لقانون الاسكان كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي /2500/ الفين وخمسين مئة ليرة ل."