المادة 7
يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية التي ينتمي اليها الاجير.
قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 نافذ
يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية التي ينتمي اليها الاجير.
المادة 7 من قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166809/article/7/