المادة 6
يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن ستة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 113 تاريخ 18/02/1971, المادة 1, 04/03/1971
مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار رقم 1209 تاريخ 3/12/1968 على الشكل التالي: يحدد كل رئيس وحدة دوام الاجراء التابعين لوحدته بمذكرة تصدر عنه بعد اخذ موافقة المدير العام عليها, شرط ان لا تنقص ساعات عمل الاجير عن ست وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثماني واربعين ساعة.