النص الكامل

قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 نافذ

المادة 6

المادة 6

يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن ستة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.

المادة 6 من قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166809/article/6/