جميع التشريعات

قرار رقم 695 09/12/1964

يتعلق بمراقبة استعمال الميلاس (دبس السكر) في المصانع المنتجة والمصانع المستهلكة لهذه المادة واخضاع استيرادها للاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
695
التاريخ
09/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 101, 17/12/1964, ص. 3070
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 101 تاريخ 24/02/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 695 تاريخ 09/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد مادة الميلاس (دبس السكر) الى اجازة مسبقة تعطى وفقا للاصول من وزارة الاقتصاد الوطني, بناء على تقرير يصدر عن مصلحة الصناعة.

المادة 2

مادة 2: يحصر حق الحصول على اجازة باستيراد مادة الميلاس باصحاب مصانع الكحول (السبيرتو) وباصحاب مصانع العلف على اساس الكمية اللازمة لانتاجهم وفقا للتصاريح الصناعية المقدمة من قبلهم او لاثباتات رسمية اخرى تطلبها المصلحة المختصة.

المادة 3

مادة 3: يحظر على مصانع السكر بيع كميات الميلاس المنتجة في مصانعهم الا لاصحاب مصانع الكحول والعلف , وبموجب اذونات خاصة صادرة عن مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 4

مادة 4: يحظر على مصانع الكحول والعلف التخلي او بيع الميلاس التي تستورده او تستلمه من المصانع المحلية بموجب الاذونات الخاصة المشار اليها في المادة الثالثة الا لاصحاب وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد الوطني معامل مماثلة وبمعرفة وموافقة وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 5

مادة 5: يمسك في مصلحة الصناعة سجل خاص تدون فيه كافة المعلومات المتعلقة بالميلاس المستورد او المنتج محليا, وتحال دوريا جميع هذه المعلومات الى وزارة المالية - المصلحة المختصة بمراقبة تصريف الكحول - لمساعدتها على مراقبة انتاج وبيع مادة السبيرتو.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين