المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد مادة الميلاس (دبس السكر) الى اجازة مسبقة تعطى وفقا للاصول من وزارة الاقتصاد الوطني, بناء على تقرير يصدر عن مصلحة الصناعة.
قرار Decision No. 695 09/12/1964
مادة 1: يخضع استيراد مادة الميلاس (دبس السكر) الى اجازة مسبقة تعطى وفقا للاصول من وزارة الاقتصاد الوطني, بناء على تقرير يصدر عن مصلحة الصناعة.
مادة 2: يحصر حق الحصول على اجازة باستيراد مادة الميلاس باصحاب مصانع الكحول (السبيرتو) وباصحاب مصانع العلف على اساس الكمية اللازمة لانتاجهم وفقا للتصاريح الصناعية المقدمة من قبلهم او لاثباتات رسمية اخرى تطلبها المصلحة المختصة.
مادة 3: يحظر على مصانع السكر بيع كميات الميلاس المنتجة في مصانعهم الا لاصحاب مصانع الكحول والعلف , وبموجب اذونات خاصة صادرة عن مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 4: يحظر على مصانع الكحول والعلف التخلي او بيع الميلاس التي تستورده او تستلمه من المصانع المحلية بموجب الاذونات الخاصة المشار اليها في المادة الثالثة الا لاصحاب وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد الوطني معامل مماثلة وبمعرفة وموافقة وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 5: يمسك في مصلحة الصناعة سجل خاص تدون فيه كافة المعلومات المتعلقة بالميلاس المستورد او المنتج محليا, وتحال دوريا جميع هذه المعلومات الى وزارة المالية - المصلحة المختصة بمراقبة تصريف الكحول - لمساعدتها على مراقبة انتاج وبيع مادة السبيرتو.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين