جميع التشريعات

مرسوم رقم 551 05/12/1964

اضافة فقرة الى المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

النوع
مرسوم
الرقم
551
التاريخ
05/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 101, 17/12/1964, ص. 3066
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 551 تاريخ 05/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959

المتعلق بنظام الموظفين

وبناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960

وبناء على المادة 193 من قانون المحاسبة العمومية

وبناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25 تشرين الثاني 1964

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة المبينة ادناه الى المادة 40 من المرسوم التنظيمي رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 ح- تعويض سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة: 20 ل ل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 15 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2586 تاريخ 30/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح