المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة المبينة ادناه الى المادة 40 من المرسوم التنظيمي رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 ح- تعويض سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة: 20 ل ل
مرسوم Decree No. 551 05/12/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959
المتعلق بنظام الموظفين
وبناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960
وبناء على المادة 193 من قانون المحاسبة العمومية
وبناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25 تشرين الثاني 1964
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف الفقرة المبينة ادناه الى المادة 40 من المرسوم التنظيمي رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 ح- تعويض سائر الموظفين المكلفين قبض واردات في الادارات العامة: 20 ل ل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 15 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2586 تاريخ 30/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح