جميع التشريعات

قانون رقم 40 15/12/1964

يتعلق بزيادة معاشات التقاعد

النوع
قانون
الرقم
40
التاريخ
15/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 101, 17/12/1964, ص. 3065
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 (المادة 125: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (المادة 158: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 40 تاريخ 15/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تزاد اقسام واجزاء ومعاشات التقاعد على النحو التالي: تزاد اقسام واجزاء المعاشات واقسام المعاشات واجزاء المعاشات التي تتراوح بين- ليرة واحدة و 30 ل.ل 45% (خمسة واربعون بالمئة) - المعاشات واقسام المعاشات واجزاء المعاشات التي تتراوح بين 30،01 ل ل و 60 ل ل 35% (خمسة وثلاثين بالمئة) - المعاشات واقسام المعاشات واجزاء المعاشات التي تتراوح بين 60،01 ل ل و 100 ل ل 20% (عشرون بالمئة)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تموز 1964

الذوق في 15 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا