المادة 1
مادة 1: لا تزاد اقسام واجزاء ومعاشات التقاعد على النحو التالي: تزاد اقسام واجزاء المعاشات واقسام المعاشات واجزاء المعاشات التي تتراوح بين- ليرة واحدة و 30 ل.ل 45% (خمسة واربعون بالمئة) - المعاشات واقسام المعاشات واجزاء المعاشات التي تتراوح بين 30،01 ل ل و 60 ل ل 35% (خمسة وثلاثين بالمئة) - المعاشات واقسام المعاشات واجزاء المعاشات التي تتراوح بين 60،01 ل ل و 100 ل ل 20% (عشرون بالمئة)