ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12 حزيران 1959
لا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والعشرين منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 16873 تاريخ 10 تموز 1964 لا سيما المادة السادسة منه
بناء على القرار رقم 426 تاريخ 30/12/64 الصادر عن وزيري
الدفاع الوطني والمالية المعدل بالقرارات رقم 398 تاريخ
26/11/1965 و448 تاريخ 30/12/1965 و306 تاريخ 11/8/1966
وبناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى كل من رئيس , نائب رئيس واعضاء لجنة تنسيق الاعمال بين مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية ومصلحة المساحة, المدنيين, عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, التعويض التالي: - الرئيس 50 ل.ل. خمسين ليرة لبنانية - نائب الرئيس 40 ل.ل. اربعون ليرة ل - العضو 35 ل.ل. خمس وثلاثون ل - امين السر 25 ل.ل. خمس وعشرون ليرة لبنانية على ان لا يتعدى التعويض الشهري الاقصى - للرئيس 300 ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية - لنائب الرئيس 240 ل.ل. مائتين واربعون ليرة لبنانية - للعضو 210 ل.ل. مائتين وعشر ل. لبنانية - لامين السر- 150 ل.ل. ماية وخمسون ليرة لبنانية
مادة 2: يصرف هذا التعويض من موازنة مصلحة المساحة لعام 1966 (الباب 7 الفصل 4 البند 2 الفقرة 1)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 5 كانون الاول سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الدفاع
الامضاء: فؤاد بطرس
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2384 تاريخ 3/11/1966
فيما خص الموظفين الخاضعين لصلاحية مجلس الخدمة المدنية
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح