All legislation

مرسوم Decree No. 6300 05/12/1966

يتعلق باعطاء رئيس ونائب رئيس واعضاء لجنة تنسيق الاعمال بين مديرية الشؤون- الجغرافية والجيودازية ومصلحة المساحة المدنين بتعويض حضور عن الجلسات التي- تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي

Type
مرسوم · Decree
Number
6300
Date
05/12/1966
Official Gazette
Issue 101, 19/12/1966, p. 1949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6300 تاريخ 05/12/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12 حزيران 1959

لا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والعشرين منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 16873 تاريخ 10 تموز 1964 لا سيما المادة السادسة منه

بناء على القرار رقم 426 تاريخ 30/12/64 الصادر عن وزيري

الدفاع الوطني والمالية المعدل بالقرارات رقم 398 تاريخ

26/11/1965 و448 تاريخ 30/12/1965 و306 تاريخ 11/8/1966

وبناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من رئيس , نائب رئيس واعضاء لجنة تنسيق الاعمال بين مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية ومصلحة المساحة, المدنيين, عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, التعويض التالي: - الرئيس 50 ل.ل. خمسين ليرة لبنانية - نائب الرئيس 40 ل.ل. اربعون ليرة ل - العضو 35 ل.ل. خمس وثلاثون ل - امين السر 25 ل.ل. خمس وعشرون ليرة لبنانية على ان لا يتعدى التعويض الشهري الاقصى - للرئيس 300 ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية - لنائب الرئيس 240 ل.ل. مائتين واربعون ليرة لبنانية - للعضو 210 ل.ل. مائتين وعشر ل. لبنانية - لامين السر- 150 ل.ل. ماية وخمسون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يصرف هذا التعويض من موازنة مصلحة المساحة لعام 1966 (الباب 7 الفصل 4 البند 2 الفقرة 1)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 5 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الامضاء: فؤاد بطرس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2384 تاريخ 3/11/1966 فيما خص الموظفين الخاضعين لصلاحية مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح