جميع التشريعات

مرسوم رقم 6232 02/12/1966

يتعلق بتحديد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية

النوع
مرسوم
الرقم
6232
التاريخ
02/12/1966
الجريدة الرسمية
العدد 101, 19/12/1966, ص. 1947
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11236 تاريخ 31/10/1968 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6232 تاريخ 02/12/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 2

يوضع لكل صفقة من صفقات للوازم والخدمات والاشغال التي تطرح في المناقصة على اساس سعر يقدمه العارض سعران تقديريان يكون احدهما سعرا اعلى والاخر سعر ادنى لها. وتوضع لكل صفقة تطرح في المناقصة على اساس تنزيل مئوي نسبة مئوية قصوى. تبلغ هذه الاسعار الى لجنة المناقصة في الجلسة المنعقدة لديها للبت بنتيجة المناقصة وتبقى سرية قبل المناقصة وبعدها.

المادة 3

يحدد السعر التقديري الاعلى للصفقة على اساس تحليل واقعي للاسعار الرائجة في الاسواق المحلية والعالمية عند الاقتضاء مع مراعاة المصارفات والارباح بالنسبة لاهمية المشروع وتوعيته وموقعه وغيرها من العناصر التي من شأنها ان تؤثر في قيمة الصفقة.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 11236 / 1968 )

يوضع السعر التقديري الادنى للصفقة بعد الاخذ بعين الاعتبار سعر كلفة اللوازم والخدمات والاشغال المماثلة, دون اي ربح للمتعهد ويحدد السعر التقديري الادنى بنسبة 25 % (خمسة وعشرين بالمائة) أقل من سعر الكلفة. وكل عرض ينقص عن السعر التقديري الادنى يعتبر بخسا غير معقول.

يعتبر رئيس الوحدة في الادارة المختصة مسؤولا عن وضع اسعار تقديرية مغايرة للواقع.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي