المادة 1
تحدد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لاحكام المواد التالية:
مرسوم Decree No. 6232 02/12/1966
تحدد شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية وفقا لاحكام المواد التالية:
يوضع لكل صفقة من صفقات للوازم والخدمات والاشغال التي تطرح في المناقصة على اساس سعر يقدمه العارض سعران تقديريان يكون احدهما سعرا اعلى والاخر سعر ادنى لها. وتوضع لكل صفقة تطرح في المناقصة على اساس تنزيل مئوي نسبة مئوية قصوى. تبلغ هذه الاسعار الى لجنة المناقصة في الجلسة المنعقدة لديها للبت بنتيجة المناقصة وتبقى سرية قبل المناقصة وبعدها.
يحدد السعر التقديري الاعلى للصفقة على اساس تحليل واقعي للاسعار الرائجة في الاسواق المحلية والعالمية عند الاقتضاء مع مراعاة المصارفات والارباح بالنسبة لاهمية المشروع وتوعيته وموقعه وغيرها من العناصر التي من شأنها ان تؤثر في قيمة الصفقة.
(عدلت بموجب مرسوم 11236 / 1968 )
يوضع السعر التقديري الادنى للصفقة بعد الاخذ بعين الاعتبار سعر كلفة اللوازم والخدمات والاشغال المماثلة, دون اي ربح للمتعهد ويحدد السعر التقديري الادنى بنسبة 25 % (خمسة وعشرين بالمائة) أقل من سعر الكلفة. وكل عرض ينقص عن السعر التقديري الادنى يعتبر بخسا غير معقول.
يعتبر رئيس الوحدة في الادارة المختصة مسؤولا عن وضع اسعار تقديرية مغايرة للواقع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11236 تاريخ 31/10/1968, article 1, 07/11/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 6232 تاريخ 2/12/1966 على النحو التالي: يوضع السعر التقديري الادنى للصفقة بعد الاخذ بعين الاعتبار سعر كلفة اللوازم والخدمات والاشغال المماثلة, دون اي ربح للمتعهد ويحدد السعر التقديري الادنى بنسبة 25 % (خمسة وعشرين بالمائة) أقل من سعر الكلفة. وكل عرض ينقص عن السعر التقديري الادنى يعتبر بخسا غير معقول. يعتبر رئيس الوحدة في الادارة المختصة مسؤولا عن وضع اسعار تقديرية مغايرة للواقع.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي