جميع التشريعات

مرسوم رقم 2332 07/12/1971

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1608 تاريخ 26-7-1971 المتضمن اجازة اصدار سندات خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
2332
التاريخ
07/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 101, 20/12/1971, ص. 1742-1743
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2332 تاريخ 07/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1608 تاريخ 26/7/1971 كما يلي: يشتمل الاصدار على خمس فئات لسندات الخزينة تستحق: - سندات الفئة الاولى: بدون تعديل - وسندات الفئة الثانية: بدون تعديل - وسندات الفئة الثالثة: بدون تعديل - وسندات الفئة الرابعة: بدون تعديل - وسندات الفئة الخامسة: بانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ اصدارها.

المادة 2

مادة 2: يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1608 تاريخ 26/7/1971 كما يلي: تعطي هذه السندات فائدة سنوية قدرها: 3% لسندات الخزينة من الفئة الاولى 2/1 4% لسندات الخرينة من الفئة الثانية 5% لسندات الخرينة من الفئة الثالثة 2/1 5% لسندات الخزينة من الفئة الرابعة - يحدد وزير المالية بقرار منه الفائدة على سندات الفئة الخامسة على ان لا تتعدى 7% تدفع الفائدة عند استحقاق سندات الفئة الاولى, وسنويا للفئات الاخرى. وتكون الفائدة معفاة من ضريبة الدخل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليماتن فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا