المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1608 تاريخ 26/7/1971 كما يلي: يشتمل الاصدار على خمس فئات لسندات الخزينة تستحق: - سندات الفئة الاولى: بدون تعديل - وسندات الفئة الثانية: بدون تعديل - وسندات الفئة الثالثة: بدون تعديل - وسندات الفئة الرابعة: بدون تعديل - وسندات الفئة الخامسة: بانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ اصدارها.
مادة 2: يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1608 تاريخ 26/7/1971 كما يلي: تعطي هذه السندات فائدة سنوية قدرها: 3% لسندات الخزينة من الفئة الاولى 2/1 4% لسندات الخرينة من الفئة الثانية 5% لسندات الخرينة من الفئة الثالثة 2/1 5% لسندات الخزينة من الفئة الرابعة - يحدد وزير المالية بقرار منه الفائدة على سندات الفئة الخامسة على ان لا تتعدى 7% تدفع الفائدة عند استحقاق سندات الفئة الاولى, وسنويا للفئات الاخرى. وتكون الفائدة معفاة من ضريبة الدخل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول سنة 1971
الامضاء: سليماتن فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا