النص الكامل

قرار رقم 707 تاريخ 14/12/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحصر العمل بالموافقات والاجازات التي تصدر عن مكتب القمح بالمدة المحددة في متنها. غير انه يمكن لرئيس مكتب القمح ان يمدد هذه حسب مقتضيات المصلحة في ظروف يعود تقديرها له بحيث لا يتجاوز مجموع مهل الاستيراد ستة اشهر ومهل التصدير ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعطاء الاجازة.

المادة 2 من قرار رقم 707 تاريخ 14/12/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166858/article/2/