جميع التشريعات

قرار رقم 707 14/12/1964

يتعلق بمهل اجازات الاستيراد والتصدير العائدة للمواد الخاضعة لمكتب القمح وكيفية تجديدها

النوع
قرار
الرقم
707
التاريخ
14/12/1964
الجريدة الرسمية
العدد 102, 21/12/1964, ص. 3098
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 707 تاريخ 14/12/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من احكام القرار 647/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 1964 المواد التي يخضع استيرادها وتصديرها لموافقات واجازات تصدر عن مكتب القمح.

المادة 2

مادة 2: يحصر العمل بالموافقات والاجازات التي تصدر عن مكتب القمح بالمدة المحددة في متنها. غير انه يمكن لرئيس مكتب القمح ان يمدد هذه حسب مقتضيات المصلحة في ظروف يعود تقديرها له بحيث لا يتجاوز مجموع مهل الاستيراد ستة اشهر ومهل التصدير ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعطاء الاجازة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين